المحقق النراقي
109
مستند الشيعة
وعن الحلي والتحرير والدروس : كراهته ( 1 ) . قيل : وله وجه ، لاطلاق بعض أخبار كراهة الحمار ( 2 ) ، وخصوص رواية نصر بن محمد : في لحوم حمر الوحش أنه : ( يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل ) ( 3 ) . ولا بأس به وإن كان في الدليلين كلام . ثم تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إما لشيوع صيدها ، أو لورودها في الأخبار المذكورة . وقال الأردبيلي : وكأنه للتمثيل والتبيين في الجملة ( 4 ) . وإلا فلا تختص الحلية بها ، بل كل غير ما ذكرت حرمته داخل تحت أصل الإباحة وعمومات الحلية .
--> ( 1 ) الحلي في السرائر 3 : 101 ، تحرير الأحكام 2 : 159 ، الدروس 3 : 5 . ( 2 ) كما في الوسائل 24 : 117 أبواب الأطعمة المحرمة ب 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 313 / 1 ، الوسائل 25 : 50 أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 1 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 165 .